الشيخ مرتضى بني فضل
201
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )
( مسألة 3 ) : لو دخلوا في الجمعة فخرج وقتها ، فإن أدركوا منها ركعة في الوقت صحّت ، وإلّا بطلت على الأشبه ، والأحوط الإتمام جُمعة ثمّ الإتيان بالظهر . ولو تعمّدوا إلى بقاء الوقت بمقدار ركعة ، فإن قلنا بوجوبها تعييناً أثموا وصحّت صلاتهم ، وإن قلنا بالتخيير - كما هو الأقوى - فالأحوط اختيار الظهر . بل لا يترك الاحتياط بإتيان الظهر في الفرض الأوّل أيضاً مع القول بالتخيير ( 3 ) .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 345 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 26 ، الحديث 3 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 346 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 26 ، الحديث 5 .